تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
86
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
المرسلين وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا وليمة إلّافي خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز » يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكّة ، وإنّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد ؛ للنبوي : « الوليمة في الأوّل حقّ ، ويومان مكرمة ،
--> ( 1 ) . ص ( 38 ) : 39 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 523 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 524 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 520 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 2 ، الحديث 3 .